620

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

لأن المحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضأ إجماعا، وذلك واضح، والمناقشة في ذلك مردودة.

{الخامس: لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية، ووجود الماء [مع التمكن من استعماله} على ما في المتن] (1) بإجماعنا ونطق به أخبارنا، ففي الصحيح: عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال: لا، هو بمنزلة الماء (2).

والصحيح: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال:

نعم ما لم يحدث أو يصب ماء، قلت: فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه، فلما أراده تعسر ذلك عليه؟ قال: ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم (3).

خلافا لبعض العامة، فحكم بنقضه بخروج الوقت، لأنها طهارة ضرورية فتتقدر بالوقت كالمستحاضة (4). ولا ريب في بطلانه.

{السادس: يجوز التيمم لصلاة الجنازة} ولو {مع وجود الماء} مطلقا على الأشهر الأظهر، بل عليه الاجماع عن الخلاف (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7). وهو الحجة فيه، كإطلاق المعتبرة، ففي الموثق: عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال: يضرب بيده على حائط اللبن فليتيمم (8).

Page 338