1112

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

وفي أفضلية التسبيح مطلقا، أم لغير الإمام الذي لم يتيقن عدم المسبوق، أم القراءة مطلقا، أم للإمام خاصة كذلك، أم مع تجويزه دخول مسبوق خاصة، أم تساويهما أقوال مختلفة، منشأها اختلاف الأخبار في المسألة، إلا أن أكثرها وأظهرها ما دل على الأول، كما بينته في الشرح، من أرادها راجعها ثمة.

(ويجهر من) الصلوات (الخمس) اليومية (واجبا: في الصبح وأولي المغرب والعشاء) الآخرة (ويسر في الباقي) على الأظهر الأشهر، وفي الخلاف والغنية الاجماع على جميع ذلك (1)، وفي السرائر ففي الخلاف عن عدم جواز الجهر في الاخفاتية (2). وهو الحجة بعد التأسي بالنبي - صلى الله عليه وآله - والأئمة - عليهم السلام -، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة.

ففي الصحيح: قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه، فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه (3).

ونحوه آخر، لكن بزيادة في السؤال، هي قوله: وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه. وتبديل الجواب بقوله: أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه (4). ووجوه الدلالة فيهما واضحة، سيما بعد الاعتضاد بالأخبار الأخر الصريحة.

منها: إن الصلاة التي يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة، فوجب أن يجهر

Page 398