1111

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

ومع التردد فهما موافقان لرأي أبي حنيفة كما يظهر من الخلاف (1) وغيره، إلا أنه أطلق الترك في الأوليين بحيث يشمل ما لو كان عمدا، ومع ذلك فهما معارضان بالمعتبرة الظاهرة فيما ذكرناه ظهورا تاما.

ففي الموثق: إذا نسي أن يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تكبير الركوع والسجود. الحديث (2).

وفي القوي: عن الرجل يقوم في الصلاة، فينسى فاتحة الكتاب، قال:

فليقل - إلى أن قال -: فإذا ركع أجزأه إن شاء الله إلى (3).

وفي الخبر: عن رجل نسي أم القرآن، إن كان لم يركع فليعد أم القرآن (4).

وهي ظاهرة في إجزاء الركوع وتسبيحه عن القراءة إذا شرع فيهما ولو وجبت القراءة في الأخرتين تداركا لما صدق معه الاجزاء جدا.

هذا، وفي الصحيح: في الرجل يسهو عن القراءة في الأوليين، فيذكر في الأخيرتين؟ قال: أتم الركوع والسجود؟ قلت: نعم، قال: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها (5). وفي قوله: " أتم الركوع إلى آخره " إشارة إلى ما أفادته الأخبار السابقة من إجزائه عن القراءة قبله، وفي قوله: " أكره " رد على أبي حنيفة حيط جعل الأخيرتين كالأوليين في تحتم القراءة فيهما، وفيه حينئذ دلالة على أفضلية التسبيح، بكراهة القراءة كما اعتبر فيه جماعة، حاكين القول بها عن العماني (6)، ولكن الأحوط القراءة خروجا عن شبهة الخلاف في المسألة.

Page 397