935

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
عن يمينه (١)، وعن يشماله (٢)، وغير ذلك.
ويحتمل أن يكون ذلك من التعبير بالشيء عما يقاربه، وقد حمله بعض المتأخرين على الانصراف بعد السلام، فقال: فيه دليل على أنه ﷺ كان يجلس بعد التسليم في مصلاه شيئا يسيرا (٣).
قلت: ولا ينبغي أن يبعد ذلك؛ لأنه قد جاء في «الصحيح»: -أنه ﵊ كان إذا سلم من الصلاة، لم ينصرف من مصلاه حتى يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا (٤) ذا الجلال والإكرام» (٥)، وبالله التوفيق.
* * *

(١) رواه مسلم (٧٠٨)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، من حديث أنس ﵁.
(٢) رواه مسلم (٧٠٧)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، من حديث ابن مسعود ﵁.
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٤/ ١٨٨).
(٤) "يا" ليست في "خ".
(٥) رواه مسلم (٥٩٢)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة، وبيان صفته، من حديث عائشة ﵂.

2 / 219