896

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
والقولان أيضا عند الشافعية، قال صاحب «البيان والتقريب»: ومنشأ الخلاف: معارضة قوله ﵊: «وـ (١) تحليلها التسليم»؛ فإنه يتناول هذا اللفظ، ولفعله ﵊ المستمر، وفعل الصحابة، وفعل السلف.
والصحيح: أنه لا يجزئ لوجوب الاتباع.
وقال من أجاز ذلك من أصحاب الشافعي: إن التنويو في علم العربية يقوم مقام الألف واللام، وهذا ضعيف؛ فإن الصحيح في علم العربية أن التنويو يضاد الألف واللام، ولذلك (٢) لا يجتمعان؛ لأن الألف واللام للتعريف، والتنويو للتنكير، أو من أدلة (٣) التنكير.
قال صاحب «الجواهر»: واختلف المتأخرون في استصحاب حكم النية على التسليم، واشتراط تجيد نية للخروج على قولين.
قلت: والمشهور: عدم وجوب الاشتراط، وما أظنهم يختلفون في استحباب ذلك، والله أعلم.
ومنشأ الخلاف: أنه هل هو جزء من الصلاة، أو لا؟ كالخلاف الذي قدمناه: في أن الإحرام هل هو جزء أو شرط؟ وقد تقدم وجه القولين (٤).

(١) الواو ليست في "ق".
(٢) في "خ": "وذلك".
(٣) في "خ": "أداة".
(٤) في "ق" زيادة: "وقد قال ابن المنذر: أجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، ويسلم"، وستأتي في آخر الشرح مكررة.

2 / 180