547

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
وكأنه إنما أنكر لكونه لم يرد فيه شيء من الشارع، وإلا، فكان ذلك إشارة إلى بذل الوسع في نهاية ما تقدر (١) عليه.
وهو شبيه بما نقل عن الشيخ أبي عمرو بن الحاجب -رحمه الله تعالى-: أنه لما سُجن كان إذا أظلته الجمعة، تهيأ لها بالغسل والطيبِ، وغير ذلك من سننها (٢)، ثم يمشي إلى باب السجن، فإذا رد، قال: اللهم إن هذا نهاية ما أقدر عليه، أو كلامًا ذا معناه.
ولكن المعوَّلَ عليه الوقوف مع السنة، وما كان عليه سلف هذه الأمة ﵃ أجمعين.
الخامس: قوله ﵊: «لا، إنَّ ذلك عِرْقٌ»: هو بكسر الكاف من «ذلك»؛ لأنه يخاطب امرأة.
فيه: دليل على جواز الصلاة بالجرح، أو القرحِ السائِل دمُه وقيحُه، كما يقوله أصحابنا، ما لم يكثر فيستحب (٣) غسلُه، وقد صلى عمر ﵁ وجرحُه يَثْعَبُ دمًا (٤).
السادس: قوله ﵊: «قدرَ الأيامِ التي كنتِ تحيضين فيها»: فيه: دليل لقولِ مَنْ يقول من أصحابنا: إن

(١) في (ق): "تقرر.
(٢) في (ق): "سببها.
(٣) في (ق): "فيجب.
(٤) رواه الإمام مالك في الموطأ (١/ ٣٩)، عن المسور بن مخرمة.

1 / 484