1171

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Mamelouks
أَكْرَهُهَا" (١)، وكذلك حكمُ أكلِ الفجلِ يتجشَّؤُهُ أو غير ذلك مما تُستقبح رائحتُه، ويُتأذى به.
قال: وقد ذكر أبو عبد اللَّه ابنُ المرابط في "شرحه": إن حكمَ مَنْ به داء البَخْر في فيه، أو به خُراج (٢) له رائحة، هذا الحكمُ.
وفيه دليلٌ على أن إتيان الجماعات للآحاد على الدوام ليس بفرض، وإن كانت إقامتُها بالجملة متعينةً؛ لأن إحياء السنن الظاهرة فرض.
قلت: قولُه: فرض، يريد -واللَّه أعلم-: فرضَ كفاية، وهو أحدُ القولين (٣) في المذهب.
قال: خلافًا لأهل الظاهر في تحريم أكل الثوم؛ لأجل منعه من حضور الجماعة التي يعتقدون فرضَها على الأعيان، وجمهورُ العلماء (٤): أن النهي عن دخول المساجد لآكلها؛ نهيٌ عامٌّ في كل مسجد (٥)، وذهب بعضُهم إلى أن هذا (٦) خاصٌّ بمسجد المدينة؛ لأجل ملائكة

(١) رواه مسلم (٥٦٥)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوهما، من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.
(٢) في "ت" و"ق": "جرح".
(٣) في "ت" زيادة: "واللَّه أعلم".
(٤) في "ت": "أهل العلم".
(٥) في "ت": "المساجد".
(٦) "هذا" ليس في "ق".

2 / 461