1170

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Mamelouks
زاد العُزَيرِي: ويقال (١): الفوم: الحبوب (٢).
الثاني: قال الإمام أبو عبد اللَّه المازَري: الأحاديثُ التي فيها النهيُ عن دخول المسجد لمن أكل الثومَ و(٣) شبهَه، قال (٤) أهل العلم: يؤخذ منها (٥) منعُ أصحاب الصنائع المنتنة؛ كالحَوَّاتين والجَزَّارِين مِنَ المسجد (٦) (٧).
ع: اختُلف في معنى هذا الحديث، والأخذِ به، فذهب (٨) عامةُ العلماء، وجمهور الفتوى، والسَّلَف إلى إباحة أكل هذه الخضر، الثوم، والبصل، والكراث، وشبهها، وأن النهي عن حضور المساجد لمن أكلها ليس بتحريم لها؛ بدليل (٩) إباحة النبي ﷺ إياها لمن حضره من أصحابه، وتخصيصِه نفسَه بالعلة التي ذكرها من قوله: "فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لا تُناجِي"، وبقوله: "و(١٠) لَيْسَ لي تحريمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ، ولَكِنِّي (١١)

(١) "ويقال" ليس من "ت".
(٢) انظر: "غريب القرآن" لأبي بكر العزيري (ص: ٣٦٧).
(٣) في "ت": "أو".
(٤) في "ت" زيادة: "بعض".
(٥) في "ق": "منه".
(٦) "من المسجد" ليس في "ت" و"خ".
(٧) انظر: "المعلم" للمازري (١/ ٤١٦).
(٨) في "ت": "فذهبت".
(٩) في "ت" و"خ": "وبدليل".
(١٠) الواو ليست في "ت".
(١١) في "ت": "ولكن".

2 / 460