. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= "إنما أنت ومالك سهم من كنانته"، ونقل عن أبيه أنه منكر. وقال الدارقطني: روي موصولًا ومرسلًا، والمرسل أصح. ورواه الطبراني في الكبير، والبزار من حديث ابن عمر، وسمرة بن جندب. وقال العقيلي بعد تخريجه من حديث سمرة: في الباب أحاديث، وفيها لين، وبعضها أحسن من بعض.
وأخرج أبو يعلى حديث ابن عمر أيضًا، ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبزار من حديث مطر، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، قال البزار: لا نعلمه يروى عن عمر إلَّا من هذا الوجه، وقد رواه غير مطر، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وروى البيهقي من طريق قيس بن أبي حازم قال: حضرت أبا بكر الصديق، قال له رجل: يا خليفة رسول الله إن هذا يريد أن يأخذ مالي كله ويجتاحه، فقال له أبو بكر: إنما لك من ماله ما يكفيك -الحديث-. وفيه: "أنت ومالك لأبيك"، مرفوعًا، في إسناده المنذر بن زياد الطائي، متروك.
وقال -أي ابن حجر- في (٤/ ٩) حديث: "إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه، فكلوا من أموالهم": أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث عائشة، واللفظ لابن ماجه سوى قوله: فكلوا من أموالهم، وفي رواية أبي داود وغيره: "أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم"، وفي رواية له وللحاكم: "ولد الرجل من كسبه فكلوا من أموالهم"، وفي رواية للحاكم مثل سياق المصنف إلَّا قوله: "فكلوا من أموالهم"، وصححه أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في العلل وأعَلَّه ابن القطان بأنه عن عمارة عن عمته وتارة عن أمه وكلتاهما لا يعرفان، وزعم الحاكم في موضع آخر من مستدركه بعد أن أخرجه من طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة بلفظ: "وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها"، أن الشيخين أخرجاه باللفظ الأول، ووهم في ذلك وهمًا
1 / 22