القرآن" ١.
فبين أن القرآن سور وآي وحروف. ويقول: " من حلف بسورة البقرة لزمه في (كل) ٢ آية كفارة " ٣.
١ ت/ فصائل القرآن/ باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن ما له من الأجر ٥/ ١٧٥ حـ ٢٩١٠ من حديث عبد الله بن مسعود ﵁. وفيه "من قرأ حرفًا من كتاب الله ...". وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
وذكره الهيثمي: من حديث عوف بن مالك الأشجعي. وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير والبزار، وفيه موسى بن عبيد الربذي وهو ضعيف. (مجمع الزوائد ٧/ ١٦٣) .
٢ في الأصل: في الهامش، أشار إليها بعلامة الحاق.
٣ أخرجه عبد الرزاق مرسلًا عن مجاهد عن النبي ﷺ بلفظ: "من حلف بسورة من القرآن فعليه لكل آية يمين صبر من شاء بره ومن شاء فجره " وأخرجه عن الحسن موقوفًا (المصنف ٨/ ٤٧٣ حـ ١٥٩٤٨ و١٥٩٤٩) .
ورواه الخلال عن الإمام أحمد عن الحسن مرسلًا أيضًا (المسند من مسائل الإمام أحمد برواية الخلال لوحة ١٧٢) مخطوط. وفي المطبوع ٦/ ٨٨ برقم ١٩٢٣
وأخرجه البيهقي من طريق مجاهد ومن طريق الحسن. وقال: هذا الحديث إنما روي من وجهين جميعًا مرسلًا، ثم قال: وروي عن ثابت الضحاك موصولًا مرفوعًا وإسناده ضعيف. (السنن الكبرى ١٠/ ٤٣) .