37

A Treatise on Jurisprudential Principles

رسالة في القواعد الفقهية

Enquêteur

عبد الرحمن حسن محمود

Maison d'édition

المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1402 AH

Lieu d'édition

القاهرة

٢٩ - مُعاجِلُ الْمحظور قبل آنِهِ

قد باءَ بالخسران معْ حِرْمانه


٢٩ - هذا معنى قولهم: (( من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه ، وهذا عام فى أحكام الدنيا والآخرة ، ويدخل فيها مسائل كثيرة ، منها : إِذا قتل مورّثه أو من أُوصى له بشىءٍ أَوِ قتل العبدُ المدبر سيده ، فإنه يحرم الميراث ، والوصية والعتق .

ومنها المطلّق فى مرض موته ، فإِن زوجته ترث منه ، ولو خرجت من العدّة .

وكذلك فى أحكام الآخرة: ((فمن لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة ، ومن شرب الخمر فى الدنيا لم يشربه فى الآخرة .

وَكَمَا أَنَّ المتعجل للمحظور يعاقب بالحرمان ، فمن ترك شيئا لله تهواه نفسه عوّضه الله خيرًا منه فى الدنيا والآخرة ، فمن ترك معاصِىَ الله، ونفسه تشتهيها عوّضه الله إيمانا فى قلبه ، وسعة ، وانشراحاً ، وبركة فى رزقه ، وصحة فى بدنه مَعَ مَالَهُ من ثواب الله الذى لايقدر على وصفه ، والله المستعان .

***

37