A Treatise on Jurisprudential Principles
رسالة في القواعد الفقهية
Enquêteur
عبد الرحمن حسن محمود
Maison d'édition
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1402 AH
Lieu d'édition
القاهرة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
A Treatise on Jurisprudential Principles
Ibn Husayn Baquli Isbahani (d. 543 / 1148)رسالة في القواعد الفقهية
Enquêteur
عبد الرحمن حسن محمود
Maison d'édition
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1402 AH
Lieu d'édition
القاهرة
٢٠ - والأصل في الأبضاع واللحوم
والنفس والأموال للمعصوم
٢١ - تحريمها حتى يجيء الحلُّ
فافهم هناك الله ما يمَل
٢١،٢٠ - يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحل. فالأصل في الأبضاع التحريم، والأبضاع وطء النساء، فلا يحل إلا بيقين الحل: إما بنكاح صحيح، أو ملك يمين، وكذلك اللحوم؛ الأصل فيها التحريم، حتى يتيقن الحل.
ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان: مبيح، ومحرَّم، غلِّب التحريم، فلا يحل المذبوح والمصيد، فلو رماه أو ذبحه بآلة مسمومة، أو رماه فوقع في ماء أو وطئه شيء يقتل مثلها غالبا، فلا يحل، وكذلك الأصل في المعصوم، وهو: المسلم، أو المعاهد: تحريم دمه وماله وعرضه، فلا تباح إلا بحق، فإذا زال الأصل إما بردة المسلم، أو زنا المحصن أو قتل نفس، أو نقض المعاهد العهد - حل قتله.
وكذلك إذا جنى الإنسان جناية توجب قطع عضو، أو توجب عقوبة أو مالاً: حل منه بقدر ما يقابل تلك الجناية كإذا قطع عضواً، أو سرق، ونحوه.
وكذا إذا استدان وأبى الوفاء فيؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق، سواء كان الدين لله أو لخلقه أو نفقة للأقارب، والمماليك، والبهائم، والضيف، ونحوه .
28