Les hommes de Haqani
رجال الخاقاني
Chercheur
السيد محمد صادق بحر العلوم
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1404 AH
خبر العادل والأدلة الدالة على اعتبار الشهادة لقضائها بلزوم حمل ذلك الخبر أو الشهادة على الواقع وترتيب آثار الواقع عليه وكون المخبر به أو المشهود به مختلفا فيه ولم يعلم ما أراد الشاهد أو المخبر غير قادح بعد لزوم الحمل على المعنى الواقعي وهو غير متعدد ولو كان الاختلاف مانعا من القبول حتى يفصل لم تقبل الاخبار ولا الشهادات في غير الوفاقيات أصلا وكلية ولا يلتزم به أحد والسيرة القطعية على خلافه وهذا كأفعال المسلمين اللازم بمقتضى الأدلة حملها على الصحة الواقعية وترتيب آثارها عليها فإذا وقع من أحد في مقام التذكية للانعام فعل ولم يعلم جمعه للشرائط وكذا في مقام التطهير للثياب والأواني والحياض وكذا في الصيد للسمك والطير ونحوهما إلى غير ذلك من موارد الخلاف لم يكن للتأمل في ذلك محل ولا للتوقف فيه وجه بل كان اللازم علينا حمل تلك الأفعال على الصحة الواقعية وترتيب آثارها من حلية وطهارة ونحوهما عليها للسيرة والاخبار والاجماع وهكذا اخبار العدول وشهاداتهم فان اللازم لأدلتها حملها على الواقع النفس الامرى وترتيب آثار ذلك الواقع عليه وعلى ذلك أيضا السيرة والطريقة قائمة من دون بحث وفحص عن مراد المخبر أو الشاهد وانه أي شئ أراد وأي معنى قصد فإذا أخبر العادل بأنه باع أو اشترى أو صالح أو آجر أو رهن أو أوقف وقفا خاصا أو عاما أو أعتق أو طلق إلى غير ذلك من العقود والايقاعات وهكذا في الاحكام بان أخبر بأنه ذكى في الانعام أو الطير أو السمك أو بالتطهير إلى غير ذلك من موارد الخلاف صدقناه وحملناه على الواقع ورتبنا آثاره وهكذا نقول في باب التزكية والتعديل والجرح فانا نقبل قول المعدل وكذا الجارح ونحمله على الواقع وهو غير متعدد ولا نتوقف على التفصيل أو ذكر السبب والظاهر أنه على ذلك الديدن
Page 53