Les hommes de Haqani
رجال الخاقاني
Chercheur
السيد محمد صادق بحر العلوم
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1404 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les hommes de Haqani
ʿAli al-Haqani d. 1334 AHرجال الخاقاني
Chercheur
السيد محمد صادق بحر العلوم
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1404 AH
منها الا الظن ولم يكن ذلك الحكم المخالف للأصل الذي تضمنه ذلك الخبر الواقع في طريقه ذلك الاشتراك معلوما من طريق آخر وحينئذ فان أمكن اجراء الأصل فيها فذاك وان لم يكن لاجماع وشبهه عولنا على ذلك الظن لذلك الاجماع وليس ذلك من باب الانسداد المعروف إذ لا بد فيه من انسداد باب العلم في الأغلب من الاحكام وهو منتف في الفرض إذ المنسد فيه انما هو القليل ولا يتعين الاحتياط في تلك الموارد أعني التي حصل فيها اشتراك الراوي الذي لا تمييز له الا بالأمارات الظنية اخذا بالمتيقن في البراءة وان جاز لفرض الاجماع على اعتبار ذلك الظن فيعول عليه ويؤخذ بذلك الخبر وإن كان مقتضاه مخالفا للأصل وللاحتياط كما لو كان مؤداه تعيين أحد المشتبهين ومقتضى الاحتياط الجمع بينهما تركا أو فعلا كالقصر والاتمام مثلا ومقتضى الأصل طرحهما معا والرجوع إلى البراءة من تعيين أحدهما فيعود إلى التخيير بعد بطلان طرحهما معا بالضرورة فيكون كمواطن التخيير بين القصر والاتمام فإنه مع مجئ الدليل الشرعي به للأخبار المستفيضة جدا الدالة عليه المعمول عليها عند المشهور هو مقتضى الأصل وكذا لو اشتبهت القبلة بين الجهات الأربع أو أقل فان مقتضى الاحتياط الجمع ومقتضى الأصل التخيير (والحاصل) فنحن في تلك المواضع التي انتفى فيها القطع واليقين بثبوت التكليف ولا ظن قام الدليل على اعتباره فيها بالخصوص نرجع إلى الأصول النافية للتكليف لو كان ذلك المورد من موارد احتماله أو النافية للآثار كأصل العدم لو كان المورد من المعاملات التي يشك في ترتيب الآثار فيها كالمعاطاة الواقعة بين اثنين لو شك في فسادها وليس في ذلك خروج عن الدين ولا اجماع يمنعه (ودعوى) ان ذلك مناف للعلم الاجمالي بوجود واجبات ومحرمات وتكاليف واقعية كثيرة فان الرجوع
Page 45