276

Les hommes de Haqani

رجال الخاقاني

Enquêteur

السيد محمد صادق بحر العلوم

Édition

الثانية

Année de publication

1404 AH

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

أو مطلق المتحرز عن الكذب أو صحيح القدماء إلى غير ذلك مما يراه المستفيد وذلك المحصل ولا دخل في ذلك للقول بالواسطة وعدمها بل لا فرق في ذلك بين القول بالواسطة وعدمها لوضوح انه ما عدا ذلك الخارج بعنوانه المستفاد من دليله فاللازم فيه الاجتناب وعدم جواز العمل مطلقا فتأمل جيدا والله أعلم.

(قوله أعلى الله مقامه): أو تخصيصه بالعدالة بالمعنى الأعم فتأمل

لعله أعلى الله مقامه أشار بالتأمل إلى أن هذا التخصيص تجوز صرف وخلاف الظاهر فكيف يجوز (والجواب) بأنه لا بأس به بعد قيام القرينة بل القرائن من الشيخ عليه فاللازم هو الحمل عليه كغيره من المجازات المحفوفة بالقرائن والله أعلم.

(قوله أعلى الله مقامه): بل على تقدير اعتماد الكل أيضا لعل الامر كذلك فتأمل

هذا كما يقول أعلى الله مقامه إذ اطلاق لفظ الثقة ينصرف إلى غيره وان فرض اعتماد الكل عليه في أقواله ورواياته إذ اعتمادهم عليه بعد فرض فسقه انما هو من جهة أقواله لظهور صدقه وضبطه فيها وما كان اعتمادهم عليه على الاطلاق حتى يناسبه اطلاق لفظ الثقة عليه المساوي ظاهرا وبحسب الاصطلاح المتأخر على الظاهر - للفظ العدل وان اطلق أحيانا على غير العدل الإمامي فإنه للقرينة واما مع عدمها

Page 278