ما رأوا " وحينئذ فيجوز العمل بالوجادة وان لم تنضم إليها إجازة ولا غيرها من طرق التحمل للرواية نعم بالإجازة المحافظة على اتصال السند والخروج عن حد الارسال للتيمن ولعل من هذا الباب إجازات أصحابنا المتأخرين عن المشايخ الثلاثة لكتبهم المعروفة كالكافي والفقيه والتهذيبين والله أعلم.
(الفائدة السادسة): فيما يكتفى به في الجرح والتعديل والكلام
يقع في مقامات ثلاثة.
(الأول) في اعتبار التعدد وعدمه
وقد اختلف العلماء في ذلك بعد اتفاقهم على اشتراط الاثنين في تزكية الشهود فالأكثرون وفيهم الشيخ والعلامة وسائر المتأخرين على الاكتفاء بالواحد في تزكية الرواة بل هو المشهور المعروف بين الأصحاب قديما وحديثا بل ادعى (الوحيد البهبهاني) ان الفقهاء أطبقوا طرا وكلا على كفاية الواحد الا المحقق وصاحب المعالم بل المحقق في علمه على وفق الفقهاء وهو كما ترى اجماع ووفاق فلا يعبأ بخلاف من شذ ولهم على ذلك وجوه من الأدلة (أقولها) عموم الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد فإنها متناولة باطلاقها وعمومها لما تعلق بالأحكام الكلية أو الجزئية أو الموضوعات التي منها التعديل والجرح بل يظهر من جملة من الاخبار ان اعتبار خبر الثقة كان في الصدر الأول أمرا مفروغا منه مطلقا كما يفصح عنه سؤال بعض الرواة عن وثاقة بعض الأصحاب كيونس بن عبد الرحمن حيث قال له: أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم دين؟ فإنه ظاهر بل صريح في أن امتناعه من الاخذ منه إنما هو من جهة عدم احراز الوثاقة ولو أحرز الوثاقة له لم يكن له توقف في الاخذ منه
Page 27