974

Le jardin des juges et le chemin du salut

روضة القضاة وطريق النجاة

Enquêteur

د. صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

عمان

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Fatimides
فصل
اختلاف الشاهدين في عدد الطلقات
٦٣٩٨/ وأن قامت بينة بأنه طلق فشهد أحد الشاهدين أنه طلق ثلاثًا وشهد آخر أنه طلق واحدة، وهي تدعي الواحدة أو الثلاث فالشهادة باطلة عند أبي حنيفة لأنهما اختلفا لفظا ومعنى.
٦٣٩٩/ وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي تطلق واحدة لا نفاقهما على ذلك، وهذا كالألف والألفين، وقد مضت.
فصل
شهد إحداهما بطلقة بائنة والآخر برجعية
٦٤٠٠/ ولو شهد أحدهما بطلقة بائنة وشهد الآخر برجعية جازت الشهادة على الرجعي في قولهم جميعًا لأنهما اتفقا على اللفظة والبينونة من صفتها تكون.
٦٤٠١/ ولو شهد أحداهما أنه قال لها، وأنت حرام، وشهد الآخر أنه قال أنت بائن أو حرام أو خلية فالشهادة في قولهم جميعًا باطلة.
فصل
جهلا المطلقة بعينها
٦٤٠٢/ ولو شهد أنه طلق إحدى امرأتيه بعينها ثم جهلا، ذلك، فالشهادة باطلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
٦٤٩٣/ وقال زفر تجوز الشهادة ويقال له بين كما لو كانت بغير عينها أو أقر.

3 / 987