941

Le jardin des juges et le chemin du salut

روضة القضاة وطريق النجاة

Enquêteur

د. صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

عمان

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Fatimides
٦١٩٩/ لأن الخلع يقتضي البينونة وهي موجب الخلع فلا يصح نفيها كما لو شرط أن لا يقع الطلاق، وهو فسخ عنده، والفسخ لا تثبت فيه الرجعة أيضًا لأنه يرفع النكاح فلا ترجع بغير عقد، وكان الواجب إذا لم يصح الشرط أن لا يقع الطلاق.
٦٢٠٠/ وقال المزني يبطل الشرطان جميعًا ويقع الطلاق بائنًا ويجب مهر المثل، والشرط إذا بطل بطل ما علق عليه، ومهر المثل غير مشروط، ولا استحق ما شرطه عليه.
فصل
الخلع على خمر أو خنزير
٦٢٠١/ ولو خلعها على خمر وخنزير وميتة أو شيء لا قيمة له وقع الخلع ولم يستحق عليها تسليم ذلك ولا عوضًا سواه.
٦٢٠٢/ وقال الشافعي يقع ويلزمها رد مهر مثلها.
٦٢٠٣/ لأنه لم تغره، وخروج البضع لا قيمة لها.
فصل
صريح الطلاق في الخلع
٦٢٠٤/ والمختلعة يلحقها صريح الطلاق بغير عوض، ولا يلحقها

3 / 954