852

Le jardin des juges et le chemin du salut

روضة القضاة وطريق النجاة

Enquêteur

د. صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

عمان

Régions
Syrie
Empires & Eras
Fatimides
ويتصور الخلاف في الأب والجد والأخ للأب والام والأخ للأب.
٥٦٧٩ - وقال زفر لا يجوز.
٥٦٨٠ - وقال الشافعي يزوج مع غيبة الولي الأقرب الحاكم.
٥٦٨١ - والخلاف لا يتصور مع الشافعي في امرأة بعينها، لأنها إذا كانت كبيرة فليس لأحد عليها ولاية، وإن كانت صغيرة فالحاكم لا يزوج الصغار عنده، وقد أوضحت ذلك في كتاب الخلاف من "الهادي إلى النظر في المسائل وطلب الدلائل".
فصل
عدالة الولي
٥٦٨٢ - وأما اعتبار العدالة في الولي فإن الشافعي اعتبرها، وقال: لا تجوز ولاية فاسق على ابنته وأخته، ومن أصحابه من قال إن كانت ولاية اختيار لم يناف الفسق، وإن كانت ولاية إجبار كالأب والجد نافى الفسق.
٥٦٨٣ - واعتبر بعضهم العدالة الباطنة والظاهرة.
٥٦٨٤ - وقال أبو حنيفة يجوز أن يكون الولي فاسقًا ووكيلًا في النكاح.
٥٦٨٥ - واتفق الجميع على أن الرق والصغر والجنون يمنع الولاية.
٥٦٨٦ - وقال محمد بن الحسن والشافعي: السفيه لا يكون وليًا في النكاح على ابنته.

2 / 863