732

Le jardin des juges et le chemin du salut

روضة القضاة وطريق النجاة

Enquêteur

د. صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

عمان

Régions
Syrie
Empires & Eras
Fatimides
فصل
إقرار المريض بوارث ولوارث
٥٠٦١ - والمريض إذا أقر بوارث صح إقراره وإن أقر لوارث لم يصح في حق الورثة.
٥٠٦٢ - وقال الشافعي يصح في الجميع.
٥٠٦٣ - لأنه منهم في حق الورثة، ولأن من لا يصح الوصية له بالثلث لا يصح له الإقرار كما لو أقر بمال الغير.
فصل
إقرار المريض لامرأة تزوجها بعد ذلك
٥٠٦٤ - ولو أقر لامرأة وهو مريض وهي أجنبية ثم تزوجها ومات جاز إقراره لها.
٥٠٦٥ - وقال زفر لا يصح الإقرار. لأن الدين لزم قبل التزوج.
فصل
إقرار لأخ غير وارث
٥٠٦٦ - وقالوا: لو أقر لأخيه وهو غير وارث ثم صار وارثًا لم يصح إقراره إذا مات من ذلك المرض.
٥٠٦٧ - لأن سبب المنع حاصل قبل الإقرار.

2 / 743