671

Le jardin des juges et le chemin du salut

روضة القضاة وطريق النجاة

Enquêteur

د. صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

عمان

Régions
Syrie
Empires & Eras
Fatimides
فصل
الرد بعد الموت
٣٨٣٨ - ولو ردها بعد الموت ولم يقبلها فهو رد، ولا يكون له أن يقبل بعد هذا لأن الإيجاب بطل بالرد كإيجاب البيع.
فصل
موت الموصى له
٣٨٣٩ - ولو مات الموصى له في حياة الموصي أو مع موته بطلت الوصية لأن ذلك إنما هو إيجاب بعد الموت فبطل بموت الموجب له.
فصل
٣٨٤٠ - ولو مات الموصي ثم مات بعده الموصى له ولم يقبل ولم يرد فهو قبول وينتقل عند علمائنا الثلاثة.
٣٨٤١ - وقال زفر: يكون لورثة الموصي ولا يملكها الموصى له.
٣٨٤٢ - وهو قول الشافعي.
٣٨٤٣ - كما لا يملك البيع بموت المشتري قبل القبول.
٣٨٤٤ - وشبه أصحابنا ذلك بمن له الخيار إذا مات بطل خياره، وملك الورثة ذلك، لأن الوصية لزمت من جهة الموصي بحيث لا يلحقها الفسخ.
فصل
الرد بعد القبول قبل القبض
٣٨٤٥ - وإن رد القبول قبل القبض لم يصح رده، لأنه ملكه ملكًا تامًا،

2 / 682