643

Le jardin des juges et le chemin du salut

روضة القضاة وطريق النجاة

Enquêteur

د. صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

عمان

Régions
Syrie
Empires & Eras
Fatimides
فصل
اختلاف الوكالة بقبض الدين عن غيرها
٣٧٩١ - وقال أبو حنيفة: الوكالة بقبض الدين ليست كالوكالة بقبض شيء بعينه، وإنما هي داخلة في باب المبادلة، فهي كالوكالة بالبيع ومن أصحابنا من قال: تسمع البينة فيما هو بعينه، وفيما ليس بعينه وإنه خصم إذا وكل بالقبض.
فصل
٣٧٩٢ - وإذا وكل بالخصومة كان له أن يقبض عند علمائنا الثلاثة.
٣٧٩٣ - وقال زفر- رحمه الله تعالى- ليس له أن يقبض إلا بإذنه.
٣٧٩٤ - وهو قول الشافعي- رحمه الله تعالى- ولا يحتاج عند الجميع إلى أن يعد بينة بالوكالة على كل خصم إذا كانت عامة في كل حق قبل الناس.
٣٧٩٥ - فلو قبض وتلف ضمن ولم يبرأ الغريم.
٣٧٩٦ - وعند الثلاثة لم يبرأ.
فصل
٣٧٩٧ - ولو قدم الوكيل رجلًا وادعى عليه حقًا لموكله وأقام بذلك بينة فشهدت بالدين والوكالة معًا، فمن أصحابنا من قال في ذلك قياس واستحسان، القياس أن لا يقبل البينة إلا أن تشهد بالوكالة أولًا ثم بالدين.

2 / 654