فصل
صلاحية المأذون في التصرف
٣٥٤٢ - ويبيع بالنقد والنسيئة وفي الحضر والسفر لأنه فلك للحجر.
٣٥٤٣ - خلاف الشافعي لا يملك شيئًا من ذلك.
فصل
شراؤه من يعتق على مولاه
٣٥٤٤ - وإذا اشترى من يعتق على مولاه صح شراؤه، ويعتق عليه، إن لم يكن عليه دين، عند أبي حنيفة.
٣٥٤٥ - وللشافعي قولان في صحة الشراء.
فصل
إذن الأب والوصي للصبي
٣٥٤٦ - وإذن الأب والوصي للصبي جائز ويملك التصرف في التجارات كلها، وله أن يبيع ما ورثه من أبيه في رواية.
٣٥٤٧ - وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز له إلا فيما يكون من تجارته وما دخل تحت الإذن وقال الشافعي لا يصح.
فصل
تصرفات الصبي المحجور
٣٥٤٨ - وإذا باع للصبي المحجور عليه شيئًا أو اشتراه أو تزوج أو فعل ذلك غيره