540

Le jardin des juges et le chemin du salut

روضة القضاة وطريق النجاة

Enquêteur

د. صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

عمان

Régions
Syrie
Empires & Eras
Fatimides
لأنه يضر تحجيره، ومنهم من قال لا يمنع لأنه لم يسبق إليه أحد.
فصل
تدخل الإمام
٣٢٥٤ - وللإمام أن يخص بالمكان إذا تشاحنا فيه أحدهما.
فصل
معدن الذهب والفضة وما يطبع
٣٢٥٥ - واختلف في معدن الذهب والفضة وما يطبع هل يملك بالإحياء أم لا؟
٣٢٥٦ - فمنهم من قال يملك، وهو قولنا ومنهم من قال لا يملك.
٣٢٥٧ - لأنه تصرف بإذن الإمام فكان كمال بيت المال.
فصل
الارتفاق فيما بين العامر
٣٢٥٨ - ويجوز الارتقاق فيما بين العامر من الشوارع والطرقات والرحاب الواسعة بالقعود للبيع والشراء، لإتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على ذلك من غير نكير؛ ولأنه لا ضرر على أحد في ذلك، وله أن يظل بما لا يضر بالمارة من ثوب وبارية لأنه مباح للحاجة.
فصل
٣٢٥٩ - وإذا قام وترك المتاع لم يكن لغيره فيه حق مادام متاعه، ولغيره إن يقعد إذا قام لأن حقه سقط بقيامه.

2 / 548