525

Le jardin des juges et le chemin du salut

روضة القضاة وطريق النجاة

Enquêteur

د. صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

عمان

Régions
Syrie
Empires & Eras
Fatimides
٣١٥٣ - وما لا منفعة له من الأعيان فلا تجوز عاريته لأنه لا منفعة فيه، والعارية إنما هي إباحة المنافع.
ما يعد قرضًا لا عارية
٣١٥٤ - وإن استعار دراهم أو دنانير أو مكيلًا أو موزونًا وأطلق العارية فإن ذلك قرض؛ لأن المنفعة لا تمكن بغير ذلك ولا يمكن إلا بالاتفاق، وقد ذكر لفظ يقتضي الرجوع فصار كأنه صرح بلفظ القرض.
التقيد بقول المعير
٣١٥٥ - وإن قال: تعير بها المكيال أو الميزان أو تتجمل بهما أو تزين الدكان فليس له إنفاقها ولا التصرف فيها إلا بما قال لأنه حجر عليه ومنعه من التصرف.
العارية أمانة
٣١٥٦ - وهي عندنا أمانة غير مضمونة.
شرط الضمان
٣١٥٧ - وإن شرط الضمان: فمن أصحابنا من قال تصير مضمونة.
وحكاه الشافعي عن محمد بن الحسن.
٣١٥٨ - وقال غيره ليست بمضمونة، وإن شرط الضمان.
٣١٥٩ - وقال الشافعي: هي مضمونة في جميع الأحوال.
٣١٦٠ - لأنه قبضها بلا إذن مالكها لا على وجه الوثيقة والبدل كالوديعة.
٣١٦١ - وقد قالوا: لو تلفت بالاستعمال إلا جزاءًا لم يضمن.
كيفية الضمان
واختلف أصحاب الشافعي في كيفية الضمان فمنهم من قال: يضمن عند الهلاك، وهو الصحيح.

2 / 533