515

Le jardin des juges et le chemin du salut

روضة القضاة وطريق النجاة

Enquêteur

د. صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

عمان

Régions
Syrie
Empires & Eras
Fatimides
٣٠٧٤ - وقال الشافعي لا يرجع الأجنبي بحال؛ لأنه عقد تبرع فجاز الرجوع فيه كالعارية.
فصل
لا رجوع لأحد الزوجين فيما وهب
٣٠٧٥ - ولا يرجع أحد الزوجين فيما وهب.
٣٠٧٦ - خلاف مالك في الزوجة أنها ترجع دون الزوج.
٣٠٧٧ - لأنها أحد الزوجين فلا ترجع فيما وهبت كالزوج.
فصل
الرجوع في هبته لأخيه
٣٠٧٨ - وإذا وهب لأخيه وهو عبد فله أن يرجع فيها في قولهم جميعًا.
٣٠٧٩ - وأن وهب لعبد أخيه هبة فله الرجوع عند أبي حنيفة.
٣٠٨٠ - وعند أبي يوسف ومحمد لا يرجع لأن الملك يحصل للأخ.
فصل
هبة المشاع
٣٠٨١ - وإذا وهب لرجلين دارًا أو ألف درهم أو كلما يحتمل القسمة لم يجز عند أبي حنيفة لأنه هبة مشاع فيما يحتمل القسمة.

2 / 523