442

Le jardin des juges et le chemin du salut

روضة القضاة وطريق النجاة

Enquêteur

د. صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

عمان

Régions
Syrie
Empires & Eras
Fatimides
فصل
٢٥٨٢ - وإذا باع المحجور عليه من ماله لمن حجر عليه جاز، وإنما لا يجوز مع غيره لأن الحق له عليه فهو كما لو قضاه أجزت ذلك وفككت الحجر.
مشاركة الغرماء من استوفى منهم شيئًا
٢٥٨٣ - وأن قضي بعض الغرماء شيئًا شاركه من بقى، ولم يسلم له ذلك.
استهلاك المحجور عليه مالًا لغيره
٢٥٨٤ - ولو استهلك لغيره مالا بمعاينة الشهود لزمه وشارك الغرماء.
فصل
إلزام المحجور بالاقتصاد
٢٥٨٥ - ولا يمكن أن يسرف في المأكول والملبوس بعد الحجر ولا في الحبس وإنما يجوز من ذلك ما فيه اقتصاد.
فصل
مهر من تزوجها محبوس بالدين
٢٥٨٦ - وإذا تزوج امرأة في الحبس فزاد على مهر مثلها كان لها أن تخاصم الغرماء بمقدار مهر مثلها، وما زاد يلزمه فيما استفاد من المال، ولا يلزمه فيما بين يديه.
فصل
وكذلك لو اشترى جارية لم يجر إلا ما فيه الحظ والتوفير عليه.

1 / 448