409

Le jardin des juges et le chemin du salut

روضة القضاة وطريق النجاة

Enquêteur

د. صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

عمان

Régions
Syrie
Empires & Eras
Fatimides
٢١٩١ - ولو جاز ذلك لجاز في الزيادة، وكان يحوز في سائر الثمار والحبوب، وقد أجمعنا على أن ذلك لا يجوز.
فصل
٢١٩٢ - ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل عند أبي حنيفة.
وعندها والشافعي لا يجوز.
٢١٩٣ - وأجمعوا على جواز بيع العتيق من التمر بالحديث.
٢١٩٤ - واختلف أبو يوسف ومحمد في بيع العنب بالزبيب.
٢١٩٦ - وأجاز أصحابنا بيع الحنطة بالسويق فقال أبو حنيفة لا يجوز. وقال أبو يوسف ومحمد يجوز.
٢١٩٦ - وأجاز أصحابنا بيع الدقيق بالدقيق إذا كان على صفة واحدة.
٢١٩٧ - وقال الشافعي لا يجوز.
فصل
بيع الشاة باللحم
٢١٩٨ - وبيع الشاة باللحم جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
٢١٩٩ - وقال محمد يجوز على وجه الاعتبار.
٢٣٠٠ - وقال الشافعي لا يجوز بحال لأنه معدود بموزون فصار كالدرهم.
فصل
٢٣٠١ - وبيع الشاة التي في ضرعها لبن او على ظهرها صوف بلبن من

1 / 413