346

Le jardin des juges et le chemin du salut

روضة القضاة وطريق النجاة

Enquêteur

د. صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

عمان

Régions
Syrie
Empires
Fatimides
١٨٠٠ - فإذا حضرا بين يديه سأل المدعي عن دواه فإن كانت في منقول اعتبر حضوره عنده وإن كانت في عقار اعتبر أن يحده بحدوده ويصفه ويميزه.
ترتيب التسليم
١٨٠١ - وإذا ادعى عليه البيع بالثمن المعلوم وصحت الدعوى من وجوه الفاسد والجهالات سأل المدعى عليه، فإن أقر أمر بتسليم المبيع أولًا عند الشافعي ثم يأمر المشتري بتسليم الثمن.
١٨٠٢ - وقال أصحابنا جميعًا إذا أقر بالبيع أمر المشتري بتسليم الثمن إذا كان دينًا وإذا كان عينًا بعين أو ثمنًا بثمن سلما معًا.
١٨٠٣ - وللشافعي في ذلك ثلاثة أقوال:
أحدهما كما قلنا
والثاني الخيار إلى الحاكم
والثالث يقرع بينهما
حالة جحد البيع
١٨٠٤ - وإن جحد البيع سأل المدعي عن البينة،
- ألك بذلك بينة ألم لا؟
فإن قال لا بينة لي، قال له:
- لك اليمين على الخصم.
ثم أعلم المدعى عليه بذلك، وقال له:
- أتحلف؟
فإذا قال نعم وبذلك اليمين، قال للمدعي:
تريد أن أحلفه لك؟
فإن قال نعم
قال للمدعى عليه:
أتحلف؟
فإذا قال:
نعم

1 / 350