309

Le jardin des juges et le chemin du salut

روضة القضاة وطريق النجاة

Enquêteur

د. صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

عمان

Régions
Syrie
Empires & Eras
Fatimides
١٥٧٠ - وقال محمد يجب الضمان.
١٥٧١ - ولو رجع شهود الفرع ضمنا في قولهم جميعًا.
١٥٧٢ - وقال الخصاف أن محمدًا روى أنه لا شيء على شاهدي الأصل إذا رجعا.
١٥٧٣ - وقال روى أبو يوسف في الأمالي عن أبي حنيفة أنه قال:
إن قالا قد أشهدناهما ورجعنا ضمنا ذلك الحق، وإن قالا لم نشهدهما بهذه الشهادة وما شهد به عنا باطل لم يكن عليهما ضمان.
فصل
١٥٧٤ - ولو قال شهود الفرع: قد أشهدانا بهذه الشهادة ولكنهما كذبا فيها وقد نفذ الحكم لم يلتفت إلى هذا القول ولا يلزمهما بذلك الضمان لأنهما لم يرجعا عن شهادتهما.
١٥٧٥ - وكذلك لو قالا قد أشهدانا وقد رجعا أو أخبرنا أنهما قد رجعا فعليهما الضمان.
١٥٧٦ - ولو قالا لم يشهدانا بهذه الشهادة أو قد غلطا في هذه الشهادة فعليهما الضمان على شهود الفرع.
١٥٧٧ - وإن قال الأولان: قد كنا أشهدناهما بذلك وقد رجعنا لأنا توهمنا فالضمان على شهود الفرع.
١٥٧٨ - ولو كان قال الالان:
لم نشهدهما ولكنا نحن نشهد بذلك وهو حق ثابت على المطلوب فالضمان على الذين شهدوا عند الحاكم.
فصل
١٥٧٩ - وإن ادعى الخصم على الشهود أنهما قد رجعا عن شهادتهما وهما ينكران ذلك لم يكونا خصمين.
١٥٨٠ وإن أقام بينة لم تسمع عليهما.

1 / 313