307

Le jardin des juges et le chemin du salut

روضة القضاة وطريق النجاة

Enquêteur

د. صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

عمان

Régions
Syrie
Empires & Eras
Fatimides
فصل
العدد في الرجوع
١٥٥٢ - وإذا شهد رجل وامرأتان بالمال ثم رجعوا وجب على الرجل النصف وعلى كل واحدة من النساء الربع لأن كل امرأتين كالرجل.
١٥٥٣ - وإن شهد ثلاثة رجال ثم رجعوا وجب على كل واحد الثلث وإن رجع واحد وبقي اثنان فلا ضمان عليه عندنا.
١٥٥٤ - وقال أصحاب الشافعي يلزمه ضمان الثلث لأن المال يثبت بشهادة الجميع في أحد الوجهين، والثاني مثل قولنا.
فصل
١٥٥٥ - فإن رجع اثنان وبقي واحد فعلى الراجعين النصف كل واحد الربع.
١٥٥٦ - وإن شهد رجلان وامرأة وقضى بالحق ثم رجعوا جميعًا فالضمان على الرجلين دون المرأة.
فصل
رجوع عن شهادة شهد فيها رجل وعشر نسوة
١٥٥٧ - وإن شهد رجل وعشر نسوة ثم رجعوا عن الشهادة فعلى الرجل السدس وعلى النسوة خمسة أسداس، لأن كل امرأتين برجل. وقال أبو يوسف ومحمد على الرجل النصف وعلى جميع النسوة النصف ولأصحاب الشافعي وجهان مثل الخلاف بين أصحابنا.
١٥٥٨ - قالوا والمذهب قول أبي حنيفة.
فصل
١٥٥٩ - وإن رجع ثماني نسوة فلا ضمان عليهن عند أصحابنا جميعًا.

1 / 311