214

Le jardin des juges et le chemin du salut

روضة القضاة وطريق النجاة

Chercheur

د. صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

عمان

٩٧٠ - وسنفرد بابًا فيما ينقض فيه قضاء القاضي ولا ينقض وما يخله وما لا يخله إن شاء الله. ٩٧١ - وإذ قد ذكرنا ما يقضي به من طريق معرفة الشاهد وعلمه فلنذكر ما يسمع من غيره. باب ما يقبل فيه شهادة الاستفاضة من الأشياء ٩٧٢ - اعلم أن ههنا مسائل أجمع الفقهاء على قبول شهادة الاستفاضة فيها، ومسائل اختلفوا فيها. ٩٧٢ - فأما المسائل التي اجمعوا على قبول شهادة الاستفاضة فيها فمنها: النسب فإنه يجوز أن يشهد لم يدركه، لأنا نشهد أن محمدًا النبي ﷺ (هو) ابن عبد الله وأبا بكر (هو) ابن تحافة وعمر (هو) ابن الخطاب وعثمان (هو) ابن عفان وعلي (هو) ابن أبي طالب ﵃، ولم ندرك ذلك ولا شهدنا الآباء ولا البنيين. ٩٧٣ - ولا فرق بين النسب إلى الأب أو إلى الأم لأنا نشهد أن الحسن والحسين (هما) أبناء فاطمة ﵈. ٩٧٤ - ومن رأى رجلًا ينسب إلى فلان بن فلان وهو لم يشاهد المنسوب إليه ولكنه سمع الناس يقولون ذلك وسعه الشهادة له بالنسب. ٩٧٥ - ولو رأى رجلًا يقول أنا ابن فلان الفلاني لم يسعه أن يشهد

1 / 218