197

Le jardin des juges et le chemin du salut

روضة القضاة وطريق النجاة

Enquêteur

د. صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

عمان

Régions
Syrie
Empires
Fatimides
شرط البلوغ
شهادة الصبيان في الجراح
٨٣١ - أما اعتبار البلوغ في الشاهد فمجمع عليه في سائر الحقوق المحكوم بها، وهذا قولنا وقول الشافعي أن الصبي لا يقبل قوله في الشهادة على غيره.
وقال مالك تقبل شهادة الصبيان في الجراح قبل أن يفترقوا.
نقد قول مالك
٨٣٢ - ولو قبل قولهم (في الجراح) قبل في غير الجراح.
وقد ذكرنا الخبر القاضي أنه ﵊ قال:
"رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم".
شرط العقل
٨٣٣ - وأما اعتبار العقل فمجمع عليه، وقد قال ﵇ "والمجنون حتى يفيق" وكان المعنى فيه أنه غير مكلف فلم يتوجه عليه فرض إقامة الشهادة.
شرط الحرية
٨٣٤ - وأما اعتبار الحرية في الشهادة فهو قولنا وقول الشافعي، وهو المروي عن ابن عباس وشريح ومجاهد ومكحول وعطاء وعامر واياس بن معاوية والحسن (البصري) ورواه عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب ﵁.
٨٣٥ - وقد روي عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه كان يجيز شهادة العبيد، وهو قول مالك بن أنس وأحمد.
٨٣٦ - وعن إبراهيم أنه قال: تجوز شهادة العبيد في الشيء الطفيف.

1 / 201