1418

Le jardin des juges et le chemin du salut

روضة القضاة وطريق النجاة

Enquêteur

د. صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

عمان

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Fatimides
وعلى قول أبي يوسف الآخر يكون المال كله لولد الأخ للأب والأم.
فصل
٨٤٩٦ - واتفق الجميع على أنه لو ترك ثلاثة أعمام متفرقين أو عمات متفرقات أو أخوالا متفرقين أو خالات فالمال للذي من قبل الأب والأم.
فصل
٨٤٩٧ - وأولاد العمات يرثون وبنات الخالات.
فصل
٨٤٩٨ - وإذا ترك عمة وخالة فإن القياس عندهم أن المال كله للعمة لأنها تدلى بالأب، وهو يرث جميع المال، والخالة تدلى بالأم، وهي لا ترث جميع المال، واستحسنوا أن يكون المال بينهما أثلاثا للعمة الثلثان وللخالة الثلث لأن العمة تدلى بالأب والخالة تدلى بالأم ولو أجتمع الأب والأم كان المال بينهما على ثلاثة فكذلك من يدلى بهما.
فصل
ترك خالًا وخالة
٨٤٩٩ - وأن ترك خالا وخالة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
فصل
ترك خاله وابن عمة
٨٥٠٠ - وأن ترك خالة وابن عمة فالمال للخالة.

4 / 1435