1396

Le jardin des juges et le chemin du salut

روضة القضاة وطريق النجاة

Enquêteur

د. صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

عمان

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Fatimides
٢ - والزوجات (الربع، الثمن)
٣ - والبنت (الثلث) والبنتان والبنت (الثلثان)
٤ - والأخت من الأب والأم (نصف) والأختان والأخوات (ثلثان).
٥ - والأخت للأب (النصف) والأختان والأخوات (ثلثان).
٦ - والأم مع الأب والولد (ثلث المال عند عدم الولد والأخوة ثلث الباقي إذا كان معها أب وأحد الزوجين، سدس مع الولد أو الأخوة).
٧ - والأب والأجداد مع الولد (سدس).
٨ - والجدات من قبل الأب ومن قبل الأم (سدس).
فصل
فرض الزوج
٨٤٢٢ - وفرض الزوج النصف إذا لم يكن (للزوجة) ولد ولا ولد ولد من ولد الصلب (سواء كان الولد من ذلك الزوج أو من غيره) دون ولد البنات وله الربع مع ولد الولد.
فصل
فرض الزوجات
٨٤٢٣ - والربع للزوجات وهو للواحدة إذا انفردت إذا لم يكن للزوج ولد منهن أو من غيرهن أو ولد ولد لصلبه دون أولاد البنات، ولهن الثمن مع الولد وولد الابن وإن سفلوا.

4 / 1413