1394

Le jardin des juges et le chemin du salut

روضة القضاة وطريق النجاة

Enquêteur

د. صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

عمان

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Fatimides
٨٤١١ - وقال الشافعي يحرم الميراث.
٨٤١٢ - وحافر البئر والمقتص لا يحرمان وعند بعض أصحابه يحرم.
فصل
ما يتركه المرتد
٨٤١٣ - ومن ارتد عن الإسلام فلحق بالدابر أو قتل فماله لورثته المسلمين، ولا فرق بين ما اكتسبه بعد الردة أو قبل ذلك عند أبي يوسف ومحمد.
٨٤١٤ - وقال أبو حنيفة ما اكتسبه بعد الردة فيء لا يرثه الورثة.
٨٤١٥ - وقال الشافعي لا يورث بحال، وقد مضت المسألة واتفق الجميع على أن المرتد لا يرث أحدا من ورثته، فهذا من يورث ولا يرث.
فصل
الذين يرثون في حال دون حال
٨٤١٦ - والذين يرثون في حال دون حال فهم بنو البنين وأن سلفوا والأخوة والأخوات والأعمام لا يرث احد من هؤلاء مع البنين، ويرث بنو البنين مع الأب والأبوان معهم ذوو فرض.
فصل
٨٤١٧ - ولا يرث الأخوة والأخوات مع الأبوين.

4 / 1411

Le jardin des juges et le chemin du salut | Usul