1361

Le jardin des juges et le chemin du salut

روضة القضاة وطريق النجاة

Enquêteur

د. صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

عمان

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Fatimides
فصل
٨٢٦٧ - وإذا ذبح عددا من الحيوان لم تجزه التسمية للأولى فيما بعدها من الذبائح، ويعتبر في كل حيوان التسمية عندنا وقد مضت المسئلة.
فصل
سمى وأطال الحديث
٨٢٦٨ - وإذا سمى وأطال الحديث أو تشاغل عنها بحد السكين وغيره لم يجزه لأن ذلك شرع على الذبيحة، وإن ذلك طال خرج الأمر عما قصد.
فصل
ما يجزي عن التسمية
٨٢٦٩ - وإن قال مكان التسمية، الحمد لله أو سبحان الله يريد التسمية أجزاه، كما يجوز في ابتداء الصلاة كل لفظ يقصد به التعظيم، وإن أراد التحميد دون التسمية لم يجزه لأن الذكر يختلف باختلاف المقاصد فإذا قصد غير الذبيحة بقيت غير ذكر فلا يجوز.
فصل
النخع
٨٢٧٠ - ويكره أن ينخع أي يبلغ بالسكين إلى النخاع لأن فيه زيادة ألم وقد نهى النبي ﷺ عنه.
٨٢٧١ - فإن فعل ذلك لم يحرم لأنه قطع العروق التي شرط قطعها.

3 / 1376

Le jardin des juges et le chemin du salut | Usul