1147

Le jardin des juges et le chemin du salut

روضة القضاة وطريق النجاة

Enquêteur

د. صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

عمان

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Fatimides
٧٢٥٥ - لأن جناية الأول استقرت بالقطع فهو كالبرء.
فصل
قتل كل من أبوين ابن الآخر
٧٢٥٦ - ولو أن أبوين قتل كل واحد منها ابن الآخر وكل واحد منهما وارث الآخر فجاءا إلى الحاكم وطلب كل واحد القصاص.
٧٢٥٧ - قال أبو يوسف لا قصاص وقد سقط عنهما لأن كل واحد منهما يلزم في حال ويدرأ في حال.
٧٢٥٨ - وقال زفر للإمام أن يبدأ بأيهما شاء فيقتله ويبطل قصاص الثاني لأنه ورث دم نفسه.
فصل
قطع عمدًا ثم ارتد
٧٢٥٩ - ومن قطع يد رجل عمدا ثم ارتد والعياذ بالله تعالى ثم مات أو قتل فعلى القاطع دية اليد ولا قصاص عليه، لأنه طرأ على الجناية ما يمنع القصاص فأسقطه.
ولو رجع إلى الإسلام ثم مات من ذلك فعلى القاطع دية النفس عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأن الجناية صارت نفسا ولذا سقط القصاص لأنه سقط بالرق فلا يعود.
فصل
٧٢٦٠ - وقال محمد بن الحسن تجب دية اليد.
فصل
قلع سن دفاعًا عن النفس
٢٧٦١ - ولو عض رجل يد رجل فجذب المعضوض يده فقلع سنه

3 / 1162