1134

Le jardin des juges et le chemin du salut

روضة القضاة وطريق النجاة

Enquêteur

د. صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

عمان

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Fatimides
فصل
ما لا كفارة فيه
٧١٧٦ - ولا يجب قطع كفارة ولا قسامة.
فصل
لا يقطع عضوان بعضو
٧١٧٧ - وقال أصحابنا، ولا يقطع يدان بيد، ولا تفقأ عينان بعين ولا تقطع رجلان برجل.
٧١٧٨ - وقال الشافعي إذا لم يتميز الفعل قطعت اليدان بالواحدة، وكذلك سائر الأطراف وقال: لو قطع كل واحد جانبا حتى التقيا فلا قصاص عليهما وتجب الدية كما نقول.
فصل
عدم مضاعفة الدية
٧١٧٩ - واتفق الجميع على أنه لو كان ذلك خطأ كان الواجب دية واحدة ولا ديتين.
فصل
المكرِه والمكرَه
٧١٨٠ - ويجب القصاص على المكرِه ولا يجب على المكرَه عند أبي حنيفة ومحمد.
٧١٨١ - وقال زفر يجب عليها جميعا، وهو أحد قولي الشافعي.
٧١٨٢ - وقال أبو يوسف لا قصاص.
٧١٨٣ - وزفر يقول الإكراه لم يبح الفعل فهو كالمختار، وأبو حنيفة

3 / 1149