1101

Le jardin des juges et le chemin du salut

روضة القضاة وطريق النجاة

Enquêteur

د. صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

عمان

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Fatimides
القدر إلى الفقراء لا أغناء الفقراء لأن الإطعام هو طعمتهم وقد وجد شرط الدفع وهو الفقر.
فصل
٧٠٥٤ - وإن كسا خمسة وأطعم خمسة أجزاء ذلك عند أبي يوسف إذا بلغ قيمة ذلك أجزاء عندنا، والقيمة لا تجوز في الزكاة.
٧٠٥٥ - وقال الشافعي لا تجزيه القيمة في الموضعين.
فصل
لا أدخل دار فلان
٧٠٥٦ - وإن قال، لا أدخل دار فلان هذه فباعها ثم دخلها في ملك غيره لم يحنث عند أبي حنيفة.
٧٠٥٧ - وقال محمد يحنث لأنه عينها باليمين.
٧٠٥٨ - وقد أتفق الجميع على أنه لو قال لا آكل هذه البسر فصار رطبا فأكله أنه لا يحنث.
فصل
هذا الحمل
٧٠٥٩ - ولو قال هذا الحمل فصار كبشا فأكل منه حنث في قولهم جميعا.
فصل
دابة فلان
٧٠٦٠ - ولو قال، لا أركب دابة فلان فركب دابة عبد مأذون له في التجارة لم يحنث، وقال بعض أصحابنا يحنث لأن العبد يوالي ويعادي.

3 / 1116