1088

Le jardin des juges et le chemin du salut

روضة القضاة وطريق النجاة

Enquêteur

د. صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

عمان

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Fatimides
تسمعه فلم ينكر عليه.
قال أصحابنا لا يجوز بيع أم ولد ولدت في ملكه عندنا وعند الشافعي ومالك وعامة الصحابة والفقهاء ﵃، وقد روى عن علي ﵁ أنه قال كان رأيي ورأى عمر أن لا يبعن ثم رأيت ارقاقهن، فقال له عبيدة السلماني، رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة.
فصل
ما يمنع على المستولد
٦٩٨٢ - ويجوز للمولى عتقها ولا يجوز رهنها ولا التصدق بها، ويجوز له أن يؤجرها.
٦٩٨٣ - وقال أصحاب الشافعي، في أجارتها ورهنها وجهان.
فصل
حكم من تلدهم بعد الاستيلاء
٦٩٨٤ - وما ولدت بعد الولد من سيدها فحكمه حكم ولدها لا يباع ولا يتصرف فيه، ولا يلحق بالمولى إلا بالدعوة.
٦٩٨٥ - وقال زفر يلحق به من غير دعوة، وهو قول مالك والشافعي.
فصل
استيلاء جارية ابنه
٦٩٨٦ - وإذا استولد جارية ابنه صارت أم ولد ويلزمه ضمان القيمة.
فصل
استيلاء أمة الغير
٦٩٨٨ - ولو تزوج أمة الغير فأولدها، ثم اشتراها فقد صارت أم

3 / 1103