1070

Le jardin des juges et le chemin du salut

روضة القضاة وطريق النجاة

Enquêteur

د. صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

عمان

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Fatimides
بينهما نصفين عند أبي حنيفة.
٦٨٨١ - وقال أبو يوسف ومحمد أن كان المشهود عليه معسرا يسعى الشاهد، وأن كان موسرا لم يسع له ويسعى للمشهود عليه في نصف قيمته في الأحوال كلها.
فصل
عبدان في الدار وثالث في الخارج
٦٨٨٢ - رجل له ثلاثة اعبد اثنان في الدار والآخر خارج عنها فقال لمن في الدار أحدكما حر فخرج واحد منهما ودخل الخارج فقال أحدكما حر، يعتق من الخارج النصف ومن الثابت في الدار ثلاثة أرباع ومن الداخل النصف عند أبي يوسف وقال محمد يعتق من الداخل الربع، وفيه يقع الخلاف بينهم.
وأن قال ذلك في مرضه قسم الثلث بينهم على هذا السبيل.
فصل
أول من تلدينه حر
٦٨٨٣ - ولو قال رجل لامته، أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدا ميتا ثم آخر حيا يعتق الثاني عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد لا يعتق.
لأنه ليس بأول.
٦٨٨٤ - واتفقوا على أنه لو قال ذلك وجعل جواب الشرط عتق عبد آخر أو طلاق امرأة له عتق ذلك الولد الأول لأن المقصود عتق

3 / 1083