1039

Le jardin des juges et le chemin du salut

روضة القضاة وطريق النجاة

Enquêteur

د. صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

عمان

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Fatimides
٦٧٢٥ - واختلف أصحاب الشافعي في طريق الوجوب فمنهم من قال تجب لأجل الحمل خاصة ومنهم من قال بسبب الحمل، ولو كان لمكان الحمل لوجب للموطؤه بشبهة ولأم الولد وفي النكاح الفاسد، ولتعددت بعدد الأولاد، ولكان الولد إذا خرج ميتا أن يرجع عليها بالنفقة.
٦٧٢٦ - وقال أصحابنا إنما وجب للحامل النفقة لأنها محبوسة عليه والحائل مثلها في هذا المعنى.
٦٧٢٧ - وقد روت فاطمة بنت قيس أنها قالت، طلقني زوجي ثلاثا ووكل أخاه في نفقتي فخاصمته إلى رسول الله ﷺ فلم يجعل لي نفقة.
٦٧٢٨ - وقال عمر بن الخطاب ﵁، لا ندع كتاب ربنا وسنة بيننا لقول امرأة لعلها نسيت أو أشتبه عليها.
فصل
اختلافهما في انقضاء العدة
٦٧٢٩ - وإذا اختلف الزوج والزوجة في انقضاء العدة فالقول قولها مع يمينها.
فصل
مدة الإنفاق على الحبلى المطلقة
٦٧٣٠ - وإن قالت أنا حبلى، انفق عليها إلى سنتين عندنا وأربع سنين

3 / 1052