1032

Le jardin des juges et le chemin du salut

روضة القضاة وطريق النجاة

Enquêteur

د. صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

عمان

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Fatimides
فصل
الحبس بالنفقة الواجبة
٦٦٨٨ - ويحبس الرجل في النفقة الواجبة كما يجب في سائر الديون الواجبة.
فصل
وجوب النفقة على الغائب والحاضر
٦٦٨٩ - وتجب النفقة على الزوج إذا غاب.
كما تجب لو كان حاضرا.
فصل
نفقة زوجة الغائب إذا لم يكن نكاحها ثابتًا عند الحاكم
٦٦٩٠ - فإن غاب الزوج وحضرت تطلب النفقة من ماله، والنكاح غير ثابت عند الحاكم وأقامت البينة بالنكاح، فمن أصحابنا من قال لا تسمع بينتها بالنكاح لأنه قضاء على غائب، ومنهم من قال تسمع ويفرض ويكون دينا عليه يؤخذ به إذا حضر.
٦٦٩١ - ومن الفقهاء من قال يؤخذ من ماله منهم الشافعي وغيره.
٦٦٩٢ - وقد روى أن هندا بنت عتبة أتت النبي ﷺ وقالت:
(أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، وله مال) فقال ﵇.

3 / 1045