175

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Enquêteur

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Maison d'édition

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة

وإن كانوا، لايحصون حكم عليه بالنكول(١)

وقيل: يحبس، حتى يحلف، أو يقر، أو يؤدي(٢).

وإذا ادعى أن المقذوف زنا، فإنه يحلف قال ابن أبي أحمد: يحلف بالله أنه عفيف(٣).

وقال أبوزيد المروزي: يحلف بالله أنه ليس بزان، فإن نكل سقط عنه حد القذف، ولا يرد على القاذف، لأنه لو حلف لزم حد القذف بيمينه على المقذوف، ولا يجوز وجوب حدود الله تعالى باليمين(٤).

قال أبو عاصم: وهو المذهب(٥).

ولو طلب أن يعطى سهم المقاتلة، وذكر أنه محتلم، فإن حلف أعطى، وإن أبى أن يحلف حكم عليه بالنكول، ولم يعط السهم.

وإذا ادعى الوصي عن الصغير، ونكل المدعى عليه عن اليمين تنقل اليمين إلى الصبي حتى يحلف إذا بلغ، ويوقف المال، إن كان معيناً، كما يوقف إذا أقيم شاهد / واحد وادعى أن له شاهد آخر. [٢٦/أ]

وقد قيل: يخرج من يده. قال جدي: المذهب أنه لا يخرج من يده.

وإن كان في الذمة أمر بتعيينه، أو حجر عليه في ماله حتى يبلغ الطفل، ومن قال: في العين يخرج من يده، يقول في الدين مثله. والله أعلم.

(١) انظر: غوامض الحكومات ل/٥٤/أ، روضة الطالبين ٤٩/١٢ وهذا أحد الوجهين.

(٢) انظر: المصدرين أنفسهما وهذا الوجه الثاني.

(٣) انظر: أدب القاضي له ٢٤٢/١.

(٤) انظر: غوامض الحكومات ل/٥٤/ب، روضة الطالبين ٣٨/١٢. وفيها "يحلف على الأصح".

(٥) انظر: غوامض الحكومات ل/٥٤/ب. "وقال: وفيه وجه آخر ذكره القاضي حسين أنه ترد اليمين على القاذف، واختاره".

173