Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Enquêteur
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Maison d'édition
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr, Shuraih bin Abdul Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Enquêteur
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Maison d'édition
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة
أحدهما: لاتجب، لكن تستحب، فإذا نكل، لم يجب شئ، بخلاف ما لو نكل عن الألفاظ/ المستحبة في اليمين الواجبة، يجعل ناكلاً في أحد الوجهين(١)، لأنها اتصلت بالواجب. [٢٥/ب]
والوجه الثاني: أن اليمين واجبة، فإذا نكل حلف أرباب الزكاة، إذا كانوا متعينين، وإن كانوا غير ذلك، ولا يحصون، فإنه لايمكن الرد، ويقضى الزكاة.
كذا قال ابن أبي أحمد، وقال ابن سريج: يحبس حتى يحلف، أو يؤدي، لأنه لا يجوز القضاء بالنكول(٢).
فإذا نكلت المرأة عن اللعان حدت، لأن لعانه حجة، لإثبات الزنا عليها. قال الشافعي - رضي الله عنه -: لو أن ذميا غاب في بعض السنة، ثم رجع مسلماً بعد تمام السنة، وقال: أسلمت في وقت كذا، قبل تمام السنة، كان القول قوله مع يمينه. وفي وجوب الیمین وجهان(٣).
فإن أبی أن یحلف، فقد قال بعض أصحابنا: یحکم علیه بالنکول، ويؤخذ منه الجزية بالعقد السابق(٤).
وإذا ادعى الإمام في تركة، ورثها جماعة المسلمين، فنكل المدعى عليه عن اليمين، لايمكن الرد.
قال بعض أصحابنا: یقضی علیه بالنکول. وقال بعضهم: أنه يحبس حتی یحلف، أو يقر فيؤدي.
وكذا لو ادعى أن مورثهم أوصى لهم بمال، وهو يعلم، فأنكر حلف على العلم، فإن نكل، وهم يحصون، حلفوا، أو استحقوا.
(١) انظر: غوامض الحكومات ل/٥٣/ب - ٥٤/أ.
(٢) انظر: أدب القاضي لابن أبي أحمد ٢٧٦/١، وانظر: روضة الطالبين ٤٨/١٢.
(٣) انظر: غوامض الحكومات ل/٥٤/ب. هكذا ذكر الوجهين مطلقين.
(٤) هذا قول ابن أبي أحمد. انظر: أدب القاضي له ٢٧٦/١، غوامض الحكومات ل/٥٤/أ.
172