164

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Enquêteur

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Maison d'édition

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة

وقيل: ینتزع من يده، ويدفع إلى غيره.

والثالث: يسلم إلى الأول، ويغرم للثاني.

فإن قال: هي لأحدهما، وادعى كل واحد منهما علمه حلف على العلم، أنه لا يعلم المالك، فإن نكل حلفا، وأخذاه، ويحلف الحاكم أيهما شاء أولاً، فإن قال: لا أعرف أنها لهما، أو لأحدهما، حلف لهما على علمه / فإن نكل لايحلفان، وعليهما إقامة البينة، ولا ينتزع من يده قاله القاسم. وفيه قول مخرج، أنهما يحلفان، لأنه لا مدعى سواهما(١). وفي کیفیته وجهان(٢): [٢٢/ب]

أحدهما: إلى اجتهاد الحاكم، يبدأ بيمين من شاء منهما.

والثاني: یقرع بينهما.

وإذا مات المودع، ولم يبين، فكيف يدعى عليه، فيه ثلاثة(٣) أوجه : - بناء على وجوب الضمان -:

أحدها: أنه إن لم يعرف، فلا شئ عليه، لأن الظاهر تلفها لما لم يبين.

[الثاني](٤): وإن اعترف قبل الموت، فلم توجد ضمنها في تركته، فعلى هذا الدعوى أن يقول: اعترف بالوديعة فلم نجدها. وعلى طريقة أبي إسحاق لايجب الضمان، وإن اعترف، حتى يوجد من جنسها، لأن الظاهر الخلط حينئذ، فعلى هذا يدعي على هذا الوجه.
والثالث: أن المودع صار ضامناً بترك البيان(٥)، والإيصاء، فتصير مضمونة عليه، فالدعوى على هذا الوجه ظاهرة.

(١) انظر: شرح غوامض الحكومات ل/٤٣/أ.
(٢) انظر: المصدر نفسه.
(٣) انظر: المصدر نفسه ل/ ٤٣/أ - ب.
(٤) ساقطة من المخطوط.
(٥) في المخطوط "بترك البيان بترك البيان" وهو تكرار.

162