163

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Enquêteur

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Maison d'édition

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة

وغريم المفلس يحلف على دعوى صحيحة(١)، فيحلف للغرماء مع شاهد المفلس، وإقامة البينة على أن الذي في يد غريمي ملكه بينة على يساره، فإن أقام البينة، واعترف الغريم لغيره، فالاعتراف أولى في ظاهر المذهب، لأنه مكذب(٢).

وإذا ادعى البائع أن ماباعه كان مستحقاً، فيريد إقامة البينة، لم يسمع، لأنه ليس بخصم في الملك، ولأن مايدعيه يناقض بيعه الأول، فإن أراد تحليف المشتري، فإن قلنا بالنكول ورد اليمين بمنزلة الإقرار حلف، بخلاف البينة، لأنه صار بإقدامه على البيع مكذباً البينة، فإن إقدامه على البيع مشابهة للإقرار، فإذا نكل المشتري عن اليمين، صار كأنه رد إقراره، فقوت [جنب](٣) البائع، فيحلف.

وإذا قسم الحاکم المال بین الغرماء، ثم ظهر غریم آخر، فأنكر الوارث حلف، ولا بينة للمدعي، فقال الغريم لواحد منهم: أنت تعلم وجوب ديني، وطلب يمينه، فإنه لا يحلف. حكاه أبو عاصم العبادي، لأن الدعوى على المديون، وقد عجز عن الإثبات(٤). وإذا ادعيا وديعة في يد رجل، فأقر لأحدهما، فهل يحلف للثاني؟ قولان(٥).

فإن قلنا يحلف، فنكل، وحلف [الثاني](٦)، ففيه أقوال(٧):

أحدها: یقسم بينهما.

والثاني: یوقف في يده، لأنه أمین.

(١) انظر: غوامض الحكومات ل/٤٠/أ.

(٢) انظر: غوامض الحكومات ل/٣٩/ب - ٤٠ أ. وعقب على المسألة بقوله "وفي المسألة غموض، لأن البينة تولى إقامتها على إثبات الملك من لم يكن مالك ، ولا نائب عن مالك".

(٣) في المخطوط "جنبه البائع" والصواب ما أثبته، لاستقامة المعنى.

(٤) انظر: المصدر نفسه ل/٤١/ب - ٤٢ / أ.

(٥) انظر: المصدر نفسه ل/٤٢/أ. وجاء فيها ما نصه: "رجلان ادعيا وديعة عند رجل فاعترف المدعى عليه بأحدهما بها هل للثاني تحليفه قولان". هكذا القولان مطلقان.

(٦) ساقطة من المخطوط، والمثبت من غوامض الحكومات ل/٤٢/ب.

(٧) انظر: غوامض الحکومات ل/٤٢/ب.

161