Lettres jurisprudentielles
رسائل فقهية
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Lettres jurisprudentielles
Mortada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
بعموم رجحان النيابة عن الحي في كل فعل حسن.
ثم أنه (1) إذا جاز الصلاة عنه جاز غيرها، لعدم القول بالفصل ظاهرا بينها وبين غيرها، بل قد روي جواز الاستنابة في الصوم الواجب بالنذر على الحي، فقد روي في الفقيه، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار (2).
بل يمكن استفادة عموم النيابة في كل الأعمال الواجبة - عدا ما دل الاجماع على عدمه - من الأخبار الدالة على مشروعية قضاء دين الله عمن هو عليه تبرعا (3)، ثم إثبات مشروعية النيابة في المستحبات بعدم القول بالفصل، فتأمل.
اتفاق النصوص والفتاوى على انتفاع الميت بما يفعل عنه وكيف كان: فانتفاع الميت بالأعمال التي يفعل عنه أو يهدى إليه ثوابها، مما أجمع عليه النصوص، بل الفتاوى، على ما عرفت من كلام الفاضل (4) وصاحب الفاخر (5)، المعتضد بقضية تعاقد صفوان بن يحيى وعبد الله بن جندب وعلي بن نعمان، على أن من مات منهم يصلي من بقي صلاته ويصوم عنه ويحج عنه، فبقي صفوان يصلي كل يوم وليلة مائة وخمسين ركعة) (6).
فإن دعوى كفاية اتفاق هذه الثلاثة في الكشف عن رضا الإمام عليه السلام غير بعيدة، فكيف إذا ضم إلى ذلك دعوى الفاضل وصاحب الفاخر الاجماع على ذلك.
توجيه الآية وأما الآية (7) فيمكن توجيهها بعد مخالفة ظاهرها للاجماع والأخبار
Page 212
Entrez un numéro de page entre 1 - 371