Lettres jurisprudentielles
رسائل فقهية
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Lettres jurisprudentielles
Mortada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
قال في الذكرى: قال السيد: لا يراد بهذه: الصلاة المندوبة، لأن الظاهر جوازها عن الأحياء في الزيارات والحج وغيرهما (1).
أقول: لعل ما ذكره من التوجيه للجمع بينها وبين ما دل على جواز ذلك عن الحي أيضا، مثل ما عن الكليني باسناده إلى محمد بن مروان: (قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين، يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما، وله مثل ذلك، فيزيده (2) الله ببره وصلته خيرا كثيرا) (3).
نعم احتمال هذه الرواية إرادة عدم قطع البر عنهما بعد الموت بفعل هذه الأفعال عنهما، فيكون قد برهما حيين وميتين، بعيد.
وحكي عن الحسين بن الحسن الطوسي الكوكبي - في كتابه المنسك - (4) باسناده إلى علي بن أبي حمزة: (قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: أحج وأصلي وأتصدق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟ قال: نعم، تصدق عنه وصل عنه، وذلك أجر آخر بصلتك إياه) (5).
النيابة عن الحي وظاهر الصلاة عن الغير: النيابة عنه، لا فعلها وإهداء الثوب إليه، فيذل على جواز النيابة عن الحي في الصلاة، وإطلاق الصلاة (6) والبر على ذلك يشعر
Page 211
Entrez un numéro de page entre 1 - 371